1- Mengakhirkan puasa qhoda'

*1. Mengahirkan             puasa qhada'*
_Pertnyaan._
Waqi'yyah/Nyata..
1- Bagaimana hukum mengakhirkan qadha' puasa sampai bertahun2 (sejak tahun 2010-2014) di sebabkan krna mengidap penyakit MAG...?
2- Seandainya ada kewajiban membyar mud/fidyah bgiamana cara menghitungnya??

Kejadinnya : bede settong oreng andik tanggungan qadha' poasah slma 10 hari di thun 2010 10 hari pada 2011 begitu seterusnya sampai 2014 sehingga semua hutang puasanya yg mulai 2010-2014 di qhoda' di tahun 2014 setelah bulan puasa, orang itu Ketika pon qodha'i poasanah penyakit mag kambuh ben lgsg muntah2..shg oreng knika tdak berani qodha' puasnya yg 10 hari hingga bertahun2 (sejak 2010-2014) dngan alasan krna takut magnya kambuh lagi.

( _CATATAN_ ) Kreteria penyakit yg memperbolehkan berbuka (iftor)

الفقه الاسلامي و ادلته (ج ٤ ص ١٩٦٨)
٢ - المرض: معنى يوجب تغير الطبيعة   الفساد، وهو يجيز الفطر كالسفر، للآية السابقة: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر} [البقرة:١٨٥/ ٢].

أـ وضابط المرض المبيح الفطر: هوالذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء أي تأخره. فإن لم يتضرر الصائم بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه، لم يبح له الفطر.
والصحيح الذي يخاف المرض أوالضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور العدالة، كالمريض عند الحنفية. والصحيح الذي يظن الهلاك أو الأذى الشديد كالمريض عند المالكية.
وليس الصحيح كالمريض عند الشافعية والحنابلة.
وإن غلب على الظن الهلاك بسبب الصوم، أو الضرر الشديد كتعطيل حاسة من الحواس، وجب الفطر.

*الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 63)*
وحيث أنيط الفطر بمبيح التيمم يأتي فيه ما قالوه في التيمم من أنه لا بد من إخبار عدل ولو عدل رواية عارف بالطب إن لم يكن هو عارفا به وإلا لم يحتج لإخبار أحد ومعرفته لخوف الضرر به بالتجربة كافية على المعتمد في التيمم فلتكف هنا قياسا عليه وبما تقرر علم أن ذلك يجري في مسوغات الفطر التي أناطوها بمبيح التيمم لا في كل مسوغ له لأن ذلك لا يتأتى فيه كما هو جلي والله سبحانه وتعالى أعلم

*حاشية الجمل*
 ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﻓ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍‍ﻩ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻓ‍‍ﺔ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﻓ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻃ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺧ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﺬ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺍ ‍ﻓ‍‍ﻌ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺠ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺧ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻐ‍‍ﻮ‍ﻱ‍ ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﻲ‍, ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻢ‍‍ﺧ‍‍ﺒ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻧ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺖ‍ ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻕ‍ ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﺪ‍ﻝ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻎ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻗ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺗ‍‍ﻜ‍‍ﺐ‍ ‍ﻛ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﺓ, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﺮ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺻ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻝ‍ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﻖ‍, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺻ‍‍ﺪ‍ﻗ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻋ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﺐ‍ ‍ﻣ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﻘ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﺷ‍‍ﻴ‍‍ﺨ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻴ‍‍ﺨ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻡ‍ ‍ﺭ ‍ﻋ‍‍ﺪ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﺎﺀ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺠ‍‍ﺮ‍ﺑ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻛ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻱ‍ ‍ﻭ‍ﺣ‍‍ﺞ‍ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺾ‍ ‍ﻣ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﻳ‍‍ﺨ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻭ‍ﻝ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻢ‍‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﻮ‍ﻑ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻈ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻢ‍‍ﺿ‍‍ﻄ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺏ‍ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻖ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺪ‍ﻱ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﺠ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﻮ‍ﻑ‍ ‍ﺍ‍ﺗ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﻗ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﺆ‍ﺍ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺐ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺖ‍ ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﺪ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻀ‍‍ﺮ‍ﺭ, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻩ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺯ‍ﻩ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺷ‍‍ﻴ‍‍ﺨ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻩ‍.

*حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - ث -* (ج 1 / ص 608)
فإن لم يكن عارفا به ولم يجد طبيبا وخاف محذورا فعن أبي علي السنجي أنه لا يتيمم وخالفه البغوي فأفتى بأنه يتيمم ويصلي ثم يعيد إذا وجد المخبر وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله عدل في الرواية وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقا واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا م ر عدم الاكتفاء بالتجربة واكتفى بها الإسنوي وحج وغيرهما واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الظاهر في المضطر والجواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يجدي نفعا ولا يكفي مجرد الخوف اتفاقا ولا بد من سؤال الطبيب في كل وقت احتمل فيه عدم الضرر

ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقا

_JAWABAN_
*1-* Mengakhirkan qoda' puasa dalam diskripsi di atas hukumnya *BOLEH* karna orang tersebut di anggap udzur menurut syari'at

*REFRENSI*
*فتح العزيز بشرح الوجيز لرافعي*
{الثالث ما يجب لتأخير القضاء فلكل يوم أخر قضاؤه عن السنة الاولي مع الامكان مد وإن تكررت السنون ففى تكررها وجهان} * من عليه قضاء رمضان وأخره حتى دخل رمضان السنة القابلة نظر ان كان مسافرا أو مريضا فلا شئ عليه بالتأخير فان تأخير الاداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وان لم يكن وهو المراد من قوله مع الامكان فعليه مع القضاء لكل يوم مد وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة والمزني لنا الاثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من أدرك رمضان فافطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدرك رمضان آخر صام الذى أدرك ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا " ولو أخر حتى مضى رمضانان فصاعدا ففى تكرر الفدية وجهان (أحدهما) أنها لا تتكرر بل تتداخل كالحدود لان الفدية انما وجبت في السنة
الاولى لانه أخرج القضاء عن وقته وهو مابين الرمضانين وهذا لا يتكرر (والثانى) أنها تتكرر قال في النهاية وهو الاصح لانه يجب عليه فدية لتأخير سنة فيجب فديتان لتأخير سنتين والحقوق المالية لا تتداخل ولو كان قد افطر عداونا وعلقنا به الفدية فاخر القضاء فعليه لكل يوم فديتان واحدة للافطار وأخرى للتأخير ولا تداخل لاختلاف الموجب الى ان قال..

الطريق الثالث: ما يجب لتأخير القضاء، فمن عليه قضاء رمضان، وأخره حتى دخل رمضان السنة القابلة، نظر، إن كان مسافرا أو مريضا، فلا شيء عليه، فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى.
وإن لم يكن، فعليه مع القضاء لكل يوم مد. وقال المزني: لا تجب الفدية. ولو أخر حتى مضى رمضانان فصاعدا، فهل تكرر الفدية؟ وجهان.
قال في «النهاية» : الأصح، التكرر. ولو أفطر عدوانا، وألزمناه الفدية، فأخر القضاء فعليه لكل يوم فديتان، واحدة للإفطار، وأخرى للتأخير.
هذا هو المذهب. وقال إبراهيم المروذي: إن عددنا الفدية بتعدد رمضان، فهنا أولى، وإلا فوجهان. وإذا أخر القضاء مع الإمكان،

*الإقناع للشربيني في حل ألفاظ أبى شجاع (ج 1 / ص 224)*
ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لان ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير قال في المجموع: ويلزمه المد بدخول رمضان، أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير فائدة: وجوب الفدية هنا للتأخير وفدية الشيخ الهرم ونحوه لاصل الصوم، وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت، وبتكرير المد إذا لم يخرجه بتكرر السنين لان الحقوق المالية .........الخ

الفقه الاسلامي و ادلته ج ٣ ص ١٧٤٦
والأصح في رأي الشافعية: أنها تتكرر بتكرر السنين؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل . وقال الحنفية: لا فدية بالتأخير إلى رمضان آخر، لإطلاق النص القرآني. {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة:١٨٤/ ٢ - ١٨٥] فكان وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوع، فلا يلزمه بالتأخير شيء ولأنه القياس في الكفارات، غير أنه تارك للأولى من المسارعة في القضاء.
والفدية والكفارة والنذر وقتها العمر كله، والأولى التعجيل بقدر الإمكان وأن تكون الفدية في رمضان، لأن الثواب فيه أكثر. ويرى الحنابلة أن النذر والكفارة واجبان على الفور؛ لأنه مقتضى الأمر.
*2-* Dan orang tersebut *tidak* berkewajiban membayar fidyatut ta'khir karna fidyatutta'khir wajib di bayar apabila orang tersebut memungkinkan untuk mengkodak (tidak sakit ato khawatir akan timbul penyakit) sebagaimana ibaroh dalam masalah kreteria penyakit yg memperbolehkan untuk IFTOR di atas.

*pertanyaan lanjutan*
*1.* terlepas dari jawaban pertama dan  kedua kalau ikut hukum yg lebih hati hati sebenarnya bagaimana cara menghitung mud mud mulai tahun 2010-2014 dan berapa mud yg harus di bayar
*2.* sebenarnya siapakah yg berhak menerima mud/fidyah itu
*3-* melihat pada waqi'iyah ini bisakah mud yg banyak ini di berikan terhadap satu oran miskin atau satu orang faqir sekaligus
*4-* bisakah mud mud itu di berikan kepada orang tua atau mertua sendiri mengingat setatusnya masakin/fuqora'
*Jawab:*
*1.*
*2.*
*3.* bisa/boleh

*4.* ditafsil/di perinci:
*A.* Klo di berikan kpd mertua maka hukumnya BOLEH krn mertua tidak termasuk orang yg wajib di nafkahi
*B.*klo di berikan kpd orang tua sendiri maka hukumnya TIDAK BOLEH karna orang tua termasuk orang yg wajib di nafkahi

*REFRENSI*
*فتح العزيز على شرح الوجيز*
لو كان من لزمته الكفارة فقيرا فهل له صرف الكفارة إلى أهله وأولاده فيه وجهان (أحدهما) نعم لقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي " أطعمه أهلك وعيالك " (وأصحهما) لا كالزكوات وسائر الكفارات (وأما) الحديث *فلا نسلم أن الذى أمره بصرفه الي الاهل والعيال كان كفارة* وهذا لانه يحتمل أنه لم يملكه ذلك وانما أراد أن يملكه ليكفر فلما أخبره بحاجته صرفه إليه صدقة ويحتمل أنه ملكه وأمره بالتصدق به فلما اخبره بحاجته أذن له في أكله واطعامه عياله ليبين أن الكفارة انما تجب إذا فضل عن الكفاية وان سلمنا أنه كان كفارة ولكن يحتمل أن النبي صلي الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه فسوغ له صرفه الي الاهل والعيال فيكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير باذنه وانه يجوز للمتطوع صرفه إلى اهل المكفر عنه وعياله وهذه الاحتمالات بأسرها منقولة عن الام

*المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ٣٤٤*

واحتج بعض أصحابنا للقول بسقوطهابحديث الأعرابي كما أشار إليه المصنف لأنه صلى الله عليه وسلم قال " اطعمه أهلك " *ومعلوم أن الكفارة لا تصرف إلى الأهل وقال جمهور أصحابنا والمحققون حديث الأعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجز عن جميع الخصال لانه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه النبي صلى الله عليه وسلم العرق من التمر ثم أمره بأداء الكفارة لقدرته الآن عليها فلو كانت تسقط بالعجز لما أمره بها (وأما) *إطعامه أهله فليس هو على سبيل الكفارة وإنما معناه أن هذا الطعام صار ملكا له* وعليه كفارة فأمر بإخراجه عنها فلما ذكر حاجته إليه أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن الكفارة وبقيت الكفارة في الذمة وتأخيرها لمثل هذا جائز بلا خلاف (فإن قيل) لو كانت واجبة لبينها له عليه السلام (فالجواب) من وجهين (أحدهما) أنه قد بينها له بقوله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا بعد إعلامه بعجزه ففهم الأعرابي وغيره من هذا أنها باقية عليه (الثاني) أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وهذا ليس وقت الحاجة فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث ومعناه هو الصواب الذي قاله المحققون والأكثرون وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها لبعض الأصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصة إلى زوجة المكفر وأولاده إذا كانوا فقراء لهذا الحديث ووافق هذا القائل على أن الزكاة وباقي الكفارات لا يجوز
صرفها إلى الزوجة والأولاد الفقراء وقاس الجمهور على الزكاة وباقي الكفارات وأجابوا عن الحديث بما سبق.

*تحفة المحتاج شرح المهذب (ج ٤  ص٤٥٢-٤٥٣)*.

(و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير) المكفر (صرف كفارته إلى عياله) كالزكاة وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمجامع: بعد أن أخبره بعجزه فجاز له قدر الكفارة فأعطاه له فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا «أطعمه أهلك» يحتمل أنه تصدق به عليه أو ملكه إياه ليكفر به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفه لأهله إعلاما بأن الكفارة إنما تجب بالفاضل عن الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه *وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن المكفر المتطوع يجوز له صرفها لممون المكفر عنه وبهذا أخذ أصحابنا فقالوا يجوز للمتطوع بالتكفير عن الغير صرف لممون المكفر عنه* واحترز عنه المتن بقوله كفارته إلى عياله

*الفقه الاسلامي و ادلته*.

ولا يجوز للفقير صرف الكفارة إلى عياله، كالزكاة وسائر الكفارات، *وأما خبر «أطعمه أهلك» فهو خصوصية*، أو أن لغير المكفر الذي تطوع بالتكفير عن غيره صرف الكفارة للمكفر عنه تطوعا. 

*البدر التمام شرح بلوغ المرام ج ٥ ص ٧٦*
واعلم أن في توسيعه - صلى الله عليه وسلم - بأكل ذلك هو وعياله احتمال أن الكفارة ساقطة عليه بسبب الإعسار المقارن لوجوب الكفارة؛ لأن الكفارة من قاعدتها أن لا تصرف في النفس، ولم يبين له - صلى الله عليه وسلم - أنها باقية في ذمته يخرجها متى أيسر، وهو أحد قولي الشافعي، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، ويتأيد ذلك بالقياس على صدقة الفطر.
وقد يجاب بأن صدقة الفطر لها أمد ينتهى إليه، وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة، وليس في الحديث ما يدل على السقوط، وفيه احتمال أن الكفارة غير ساقطة، وصرفها فيه وفي أولاده خصوصية له، وقد ذهب إلى هذا إمام الحرمين، وهو قول الزهري.
ورد بأن الأصل عدم الخصوصية، وقال بعضهم: هذا منسوخ، وتقصى عنه بعضهم بأن الأهل الذين أمر بالصرف إليهم هم من لا تلزمه نفقتهم من أقاربه.
ورد بأنه قد بين الأهل في رواية "عيالك" ، وأيضا في رواية "أكله بنفسه منه" وبعضهم قال: إنه لما كان معسرا سقطت عنه نفقة أولاده فجاز الصرف فيهم، ولكنه يشكل برواية "أكله".
*وقال الشيخ تقي الدين: إن إعطاءه ليس لأجل أن يخرجه عن الكفارة، وإنما هو لقصد التصديق عليه وعلى أهله لما ظهر من حاجتهم، والكفارة باقية في ذمته، وليس في الحديث ما يدل على سقوطها*

*الشرح الكبير للرافعي*
قال { الرابع الفدية وهى مد من الطعام مصرفها مصرف الصدقات } * الاصل في الفدية الخبر والاثر علي ما سياتي ذكرهما وهى مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان وجنسه جنس زكاه الفطر فيعتبر على الاصح غالب قوت البلد ولا يجزئ الدقيق والسويق
كما مر (وقوله) مصرفها مصرف الصدقات ليس المراد من الصدقات ههنا الزكوات فلا تصرف الفدية الي الاصناف الثمانية وانما المراد التطوعات وهى في الغالب مصروفة إلى الفقراء والمساكين وكل مد بمثابة كفارة تامة فيجوز صرف عدد منها الي مسكين واحد بخلاف امداد الكفارة الواحدة يجب صرف كل واحد منها الي مسكين كما سيأتي في موضعه ويجوز أن يعلم قوله مد بالحاء والالف لانه روى عن أبى حنيفة رحمه الله انها مد من بر أو صاع من تمر وعن احمد رحمه الله انها مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير

*الحاوى الكبير للماوردي*
ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺩ‍ﻱ‍: ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺼ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺕ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﺔ, ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺼ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍, ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﻫ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﺷ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﻙ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺕ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺧ‍‍ﺘ‍‍ﺼ‍‍ﺖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﺑ‍‍ﺒ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺻ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﺩ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺕ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﺼ‍‍ﺮ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﺎ.

*النجم الوهاج*
ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ :‍ (‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺷ‍‍ﺨ‍‍ﺺ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ) ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺄ‍ﺧ‍‍ﺬ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺯ‍ﻛ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺕ‍ ‍ﻣ‍‍ﺘ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﺩ‍ﺓ; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻳ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ ‍ﻋ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺔ, ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻣ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﺰ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺕ‍, ‍ﺑ‍‍ﺨ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﺻ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﻣ‍‍ﺪ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺷ‍‍ﺨ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ.

*الفقه الاسلامي وأدلته*
ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺻ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻤ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺭ: ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﺑ‍‍ﺎﺀ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺟ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﺩ, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻣ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﺕ‍ ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﺕ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻮ‍ﺍ; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ «‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺏ‍» ‍ﻳ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﺒ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺓ, ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ «‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻡ‍» ‍ﺗ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﺪ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﺖ‍

*البيان*
ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺩ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﺔ, ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺥ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺥ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻢ‍.
‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻮ ‍ﺣ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﻔ‍‍ﺔ: (‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻞ‍ ‍ﺫ‍ﻱ‍ ‍ﺭ‍ﺣ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﻡ‍, ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺥ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﻩ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺔ, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺔ. ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻢ‍, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺔ, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﺎ‍ﻝ‍, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺔ) .

Komentar